1976 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16272عادم ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن
نافع :
nindex.php?page=hadith&LINKID=99488أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر [ ص: 337 ] رضي الله عنه رأى رجلا يصلي ركعتين بعد الجمعة ، فدفعه وقال : أتصلي الجمعة أربعا ؟ . قال : وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما يصلي الركعتين في بيته ويقول : هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : التطوع بعد الجمعة الذي لا ينبغي تركه ست ركعات ، أربع ثم ركعتان .
وقالوا : قد يحتمل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما رواه عنه
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة رضي الله عنه أولا ، ثم فعل ما روى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه ، فكان ذلك زيادة فيما تقدم من قوله .