1980 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود قال : ثنا
حماد بن يونس ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12067أبي عبد الرحمن السلمي ، قال :
قدم علينا nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله فكان يصلي بعد الجمعة أربعا ، فقدم بعده nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه فكان إذا صلى الجمعة صلى بعدها ركعتين وأربعا ، فأعجبنا فعل علي رضي الله عنه ، فاخترناه .
فثبت بما ذكرنا أن التطوع الذي لا ينبغي تركه بعد الجمعة ست ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله ، إلا أنه قال : أحب إلي أن يبدأ بالأربع ثم يثني بالركعتين ؛ لأنه هو أبعد من أن يكون قد صلى بعد الجمعة مثلها على ما قد نهي عنه .