صفحة جزء
1980 - حدثنا ابن أبي داود قال : ثنا حماد بن يونس ، قال : ثنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ، قال : قدم علينا عبد الله فكان يصلي بعد الجمعة أربعا ، فقدم بعده علي رضي الله عنه فكان إذا صلى الجمعة صلى بعدها ركعتين وأربعا ، فأعجبنا فعل علي رضي الله عنه ، فاخترناه .

فثبت بما ذكرنا أن التطوع الذي لا ينبغي تركه بعد الجمعة ست ، وهو قول أبي يوسف رحمه الله ، إلا أنه قال : أحب إلي أن يبدأ بالأربع ثم يثني بالركعتين ؛ لأنه هو أبعد من أن يكون قد صلى بعد الجمعة مثلها على ما قد نهي عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية