1999 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11807أبو أمية ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى ، قال : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ، وقال مرة أخرى : أنا
أبو إسرائيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي ، عن
عبد خير ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=681772خرج علينا nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه ونحن في المسجد ، فقال : أين السائل عن الوتر ؟ فانتهينا إليه فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر أول الليل ، ثم بدا له فأوتر وسطه ، ثم ثبت له الوتر في هذه الساعة ، قال : وذاك عند طلوع الفجر .
وهذا عندنا على قرب طلوع الفجر قبل أن يطلع حتى يستوي معنى هذا الحديث ، ومعنى حديث
عاصم بن ضمرة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن الوقت الذي ينبغي أن يجعل فيه الوتر هو السحر ، وأنه لا يتطوع بعده ، وأن من تطوع بعده فقد نقضه ، وعليه أن يعيد وترا آخر ، واحتجوا في ذلك بتأخير رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر إلى آخر الليل ، وبما روي عن جماعة من أصحابه من بعده أنهم كانوا يرون من تطوع بعد وتر فقد نقضه .