صفحة جزء
2055 - حدثنا روح بن الفرج ، قال : ثنا يوسف ، قال : ثنا أبو الأحوص ، عن المغيرة ، عن إبراهيم ، قال : ( أمنا في صلاة المغرب ، فوصل بـ " سورة الفيل ، لإيلاف قريش في ركعة ) .

[ ص: 349 ] وهذا الذي ذكرنا ، مع تواتر الرواية فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثرة من ذهب إليه من أصحابه ، ومن تابعيهم ، هو النظر ؛ لأنا قد رأينا فاتحة الكتاب تقرأ هي وسورة غيرها في ركعة ، ولا يكون بذلك بأس ، ولا يجب لفاتحة الكتاب ؛ لأنها سورة ، ركعة .

فالنظر على ذلك أن يكون كذلك ما سواها من السور ، لا يجب أيضا لكل سورة منه ركعة .

وهذا مذهب أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد رحمهم الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية