2055 - حدثنا
روح بن الفرج ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17406يوسف ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17127المغيرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، قال : (
أمنا في صلاة المغرب ، فوصل بـ " سورة الفيل ، لإيلاف قريش في ركعة ) .
[ ص: 349 ] وهذا الذي ذكرنا ، مع تواتر الرواية فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثرة من ذهب إليه من أصحابه ، ومن تابعيهم ، هو النظر ؛ لأنا قد رأينا فاتحة الكتاب تقرأ هي وسورة غيرها في ركعة ، ولا يكون بذلك بأس ، ولا يجب لفاتحة الكتاب ؛ لأنها سورة ، ركعة .
فالنظر على ذلك أن يكون كذلك ما سواها من السور ، لا يجب أيضا لكل سورة منه ركعة .
وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهم الله تعالى .