صفحة جزء
201 - حدثنا أبو بكرة قال : ثنا أبو داود قال : ثنا أبو عوانة ، فذكر مثله .

قال أبو جعفر : فذكر عبد الله بن عمرو أنهم كانوا يمسحون حتى أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء وخوفهم فقال : " ويل للأعقاب من النار " .

فدل ذلك أن حكم المسح الذي كانوا يفعلونه قد نسخه ما تأخر عنه مما ذكرنا ، فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار . وأما وجهه من طريق النظر فإنا قد ذكرنا فيما تقدم من هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لمن غسل رجليه في وضوئه من الثواب ، فثبت بذلك أنهما مما يغسل وأنهما ليستا كالرأس الذي يمسح وغاسله لا ثواب له في غسله .

وهذا الذي ثبت بهذه الآثار ، قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله .

وقد اختلف الناس في قوله تعالى : وأرجلكم فأضافه قوم إلى قوله تعالى وامسحوا برءوسكم قصرا على معنى وامسحوا برءوسكم وأرجلكم .

وأضافه قوم إلى قوله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق .

فقرؤوا وأرجلكم نسقا على قوله " فاغسلوا وجوهكم واغسلوا أيديكم واغسلوا أرجلكم " على الإضمار والنسق .

وقد اختلف في ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن دونهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية