2184 - حدثنا محمد بن النعمان ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز ، قال أحمد الأصبهاني : الصواب : إبراهيم بن إسماعيل ، عن إسماعيل بن إبراهيم بن مجمع الأنصاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذا الحديث ، فكرهوا للرجل أن يركع ركعتي الفجر في المسجد ، والإمام في صلاة الفجر .
[ ص: 372 ] وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا بأس بأن يركعهما غير مخالط للصفوف ، ما لم يخف فوت الركعتين مع الإمام .
وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى ، أن ذلك الحديث الذي احتجوا به أصله عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه ، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، هكذا رواه الحفاظ ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار .
التالي
السابق