صفحة جزء
2186 - حدثنا فهد ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني الليث ، عن عبد الله بن عياش بن عباس القتباني ، عن أبيه ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا أقيمت الصلاة ، فلا صلاة إلا التي أقيمت لها .

فقد يجوز أن يكون أراد بهذا النهي عن أن يصلي غيرها في موطنها الذي يصلى فيه ، فيكون مصليها قد وصلها بتطوع ، فيكون النهي من أجل ذلك ، لا من أجل أن يصلي في آخر المسجد ، ثم يتنحى الذي يصليها من ذلك المكان ، فيخالط الصفوف ، ويدخل في الفريضة .

وكان مما احتج به أهل المقالة الأولى لقولهم أيضا ، ما :

التالي السابق


الخدمات العلمية