2197 - وقد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391ابن مرزوق ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14797أبو عامر ، عن
أبي ذئب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، قال :
كان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما يقول : يا أيها الناس ، ألا تتقوا الله ، افصلوا صلاتكم .
قال : وكان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما لا يصلي الركعتين بعد المغرب إلا في بيته ، فأراد
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس رضي الله عنهما منهم الفصل ، من الفريضة والتطوع ، وذلك الذي أريد في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه ،
وابن بحينة ،
وابن سرجس . والله أعلم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : ونحن نستحب أيضا الفصل بين الفرائض والنوافل ، بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيما روينا في هذا الباب ، ولا نرى بأسا لمن لم يكن ركع ركعتي الفجر حتى جاء المسجد ، وقد دخل الإمام في صلاة الصبح أن يركعهما في مؤخر المسجد ، ثم يمشي إلى مقدمه ، فيصلي مع الناس . ألا ترى أن ذلك لو كان في ظهر ، أو عصر ، أو عشاء ، لم يكن به بأس ، ولا يكون فاعل ذلك واصلا بين فريضة ، وتطوع ، فكذلك إذا كان في صبح فلا بأس به ، ولا يكون فاعله واصلا بين فريضة وتطوع ، وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد رحمهم الله تعالى .
وقد روي عن جلة من المتقدمين .