صفحة جزء
2202 - حدثنا محمد بن خزيمة ، وفهد ، قالا : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : حدثني الليث ، قال : حدثني ابن الهاد ، عن محمد بن كعب ، قال : خرج عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من بيته ، فأقيمت صلاة الصبح ، فركع ركعتين قبل أن يدخل المسجد وهو في الطريق ، ثم دخل المسجد فصلى الصبح مع الناس .

فهذا وإن كان لم يصلهما في المسجد ، فقد صلاهما بعد علمه بإقامة الصلاة في المسجد ، فذلك خلاف قول أبي هريرة : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إن كان معناه ما صرفه إليه أهل المقالة الأولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية