2202 - حدثنا
محمد بن خزيمة ،
وفهد ، قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17365ابن الهاد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب ، قال :
خرج nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من بيته ، فأقيمت صلاة الصبح ، فركع ركعتين قبل أن يدخل المسجد وهو في الطريق ، ثم دخل المسجد فصلى الصبح مع الناس .
فهذا وإن كان لم يصلهما في المسجد ، فقد صلاهما بعد علمه بإقامة الصلاة في المسجد ، فذلك خلاف قول
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إن كان معناه ما صرفه إليه أهل المقالة الأولى .