2213 - حدثنا صالح ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15721حصين nindex.php?page=showalam&ids=16453وابن عون ، عن الشعبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق أنه فعل ذلك . فهؤلاء جميعا قد أباحوا ركعتي الفجر أن يركعهما في مؤخر المسجد والإمام في الصلاة . فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار .
وأما من طريق النظر ، فإن الذين ذهبوا إلى أنه يدخل في الفريضة ويدع الركعتين ، فإنهم قالوا : تشاغله بالفريضة أولى من تشاغله بالتطوع وأفضل .
فكان من الحجة عليهم في ذلك أنهم قد أجمعوا أنه لو كان في منزله ، فعلم دخول الإمام في صلاة الفجر أنه ينبغي له أن يركع ركعتي الفجر ما لم يخف فوت صلاة الإمام ، فإن خاف فوت صلاة الإمام لم يصلهما ؛ لأنه إنما أمر أن يجعلهما قبل الصلاة .
ولم يجمعوا أن تشاغله بالسعي إلى الفريضة أفضل من تشاغله بهما في منزله وقد أكدتا ، ما لم يؤكد شيء من التطوع ، وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من التطوع أدوم منه عليهما ، وأنه قال : لا تتركوهما وإن طردتكم الخيل .
[ ص: 377 ] فلما كانتا قد أكدتا بالتأكيد ، ورغب فيهما هذا الترغيب ، ونهى عن تركهما هذا النهي ، وكانتا تركعان في المنازل قبل الفريضة ، كانتا أيضا - في النظر - أن تركعا في المساجد ، قبل الفريضة قياسا ونظرا على ما ذكرنا من ذلك .
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، رحمهم الله تعالى .
التالي
السابق