54 - باب الإمام يفوته صلاة العيد ، هل يصليها من الغد أم لا ؟
2273 - حدثنا
فهد ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم بن بشير ، عن
أبي بشر جعفر بن إياس ، عن
أبي عمير بن أنس بن مالك ، قال : أخبرني
عمومتي من الأنصار ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=700520أن الهلال خفي على الناس في آخر ليلة من شهر رمضان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحوا صياما فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد زوال الشمس ، أنهم رأوا الهلال الليلة الماضية . فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالفطر ، فأفطروا تلك الساعة ، وخرج بهم من الغد ، فصلى بهم صلاة العيد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذا فقالوا : إذا فات الناس صلاة العيد في صدر يوم العيد ، صلوها من غد ذلك اليوم ، في الوقت الذي يصلونها .
[ ص: 387 ] وممن ذهب إلى ذلك ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف .
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : إذا فاتت الصلاة يوم العيد ، حتى زالت الشمس من يومه ، لم يصل بعد ذلك في ذلك اليوم ، ولا فيما بعده . وممن قال ذلك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى . وكان من الحجة لهم في ذلك ، أن الحفاظ ممن روى هذا الحديث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، لا يذكرون فيه أنه صلى بهم من الغد .
فممن روى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ولم يذكر فيه هذا :
nindex.php?page=showalam&ids=17309يحيى بن حسان ،
وسعيد بن منصور ، وهو أضبط الناس لألفاظ
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، وهو الذي ميز للناس ما كان
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم يدلس به من غيره .