2278 - وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12391ابن مرزوق ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن أبي بشر . فذكر مثله بإسناده ، غير أنه قال : وأمرهم إذا أصبحوا أن يخرجوا إلى مصلاهم . فمعنى ذلك أيضا معنى ما روى يحيى وسعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، وهذا هو أصل الحديث .
ولما لم يكن في الحديث ما يدل على حكم ما اختلفوا فيه من الصلاة في الغد ، فنظرنا في ذلك فرأينا الصلوات على ضربين .
فمنها ما الدهر كله لها وقت ، غير الأوقات التي لا يصلي فيها الفريضة ، فكان ما فات منها في وقته ، فالدهر كله لها وقت يقضى فيه ، غير ما نهي عن قضائها فيه من الأوقات .
ومنها ما جعل له وقت خاص ، ولم يجعل لأحد أن يصليه في غير ذلك الوقت .
من ذلك الجمعة ، حكمها أن يصلي يوم الجمعة من حين تزول الشمس إلى أن يدخل وقت العصر ، فإذا خرج ذلك الوقت فاتت ولم يجز أن يصلي بعد ذلك في يومها ذلك ، ولا فيما بعده . فكان ما لا يقضى في بقية يومه بعد فوات وقته ، لا يقضى بعد ذلك . وما يقضى بعد فوات وقته في بقية يومه ذلك ، قضي من الغد وبعد ذلك ، وكل هذا مجمع عليه .
وكانت صلاة العيد جعل لها وقت خاص في يوم العيد ، آخره زوال الشمس ، وكل قد أجمع على أنها إذا لم تصل يومئذ حتى زالت الشمس أنها لا تصلى في بقية يومها .
فلما ثبت أن صلاة العيد ، لا تقضى بعد خروج وقتها في يومها ذلك ، ثبت أنها لا تقضى بعد ذلك في غد ولا غيره ، لأنا رأينا ما للذي فاته أن يقضيه من غد يومه جائز له أن يقضيه من بقية اليوم الذي وقته فيه وما ليس للذي فاته أن يقضيه من بقية يومه ذلك ، فليس له أن يقضيه من غده .
فصلاة العيد كذلك ، لما ثبت أنها لا تقضى إذا فاتت في بقية يومها ، ثبت أنها لا تقضى في غده .
فهذا هو النظر في هذا الباب ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، فيما رواه عن بعض الناس ، ولم نجده في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف عنه ، هكذا كان في رواية أحمد رحمهما الله تعالى .
التالي
السابق