[ ص: 399 ] 57 - باب الرجل يدخل في صلاة الغداة فيصلي منها ركعة ثم تطلع الشمس
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : روى nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أدرك من صلاة الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس ، فقد أدرك الصلاة وقد ذكرنا ذلك بأسانيده في ( باب مواقيت الصلاة ) .
فذهب قوم إلى أن من صلى من صلاة الصبح ركعة قبل طلوع الشمس ، ثم طلعت عليه الشمس ، صلى إليها أخرى ، واحتجوا في ذلك بهذا الأثر .
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : إذا طلعت الشمس وهو في صلاته ، فسدت عليه .
وقالوا : ليس في هذا الأثر دلالة على ما ذهب إليه أهل المقالة الأولى ، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك من صلاة الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس ، فقد أدرك " قد يحتمل ما قاله أهل المقالة الأولى ، ويحتمل أن يكون عنى به الصبيان الذين يبلغون قبل طلوع الشمس ، والحيض اللاتي يطهرن ، والنصارى الذين يسلمون ، لأنه لما ذكر في هذا الأثر الإدراك ولم يذكر الصلاة ، فيكون هؤلاء الذين سميناهم ومن أشبههم مدركين لهذه الصلاة ، ويجب عليهم قضاؤها وإن كان الذي بقي عليهم من وقتها أقل من المقدار الذي يصلونها فيه .
قالوا : وهذا الحديث هو الذي ذهبنا فيه إلى أن المجانين إذا أفاقوا ، والصبيان إذا بلغوا ، والنصارى إذا أسلموا ، والحيض إذا طهرن ، وقد بقي عليهم من وقت الصبح مقدار ركعة ، أنهم لها مدركون فلم نخالف هذا الحديث ، وإن خالفنا تأويل أهل المقالة الأولى .
التالي
السابق