صفحة جزء
2360 - وذكروا في ذلك ما حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، عن عمرو ، قال . أخبرني جابر رضي الله عنه أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ، ثم ينصرف إلى قومه فيصليها بهم ، هي له تطوع ، ولهم فريضة .

فكان من الحجة للآخرين عليهم ، أن ابن عيينة قد روى هذا الحديث ، عن عمرو بن دينار ، كما رواه ابن جريج ، وجاء به تاما ، وساقه أحسن من سياق ابن جريج ، غير أنه لم يقل فيه ، هذا الذي قاله ابن جريج هي له تطوع ، ولهم فريضة .

فيجوز أن يكون ذلك من قول ابن جريج ، ويجوز أن يكون من قول عمرو بن دينار ، ويجوز أن يكون من قول جابر . فمن أي هؤلاء الثلاثة كان القول ، فليس فيه دليل على حقيقة فعل معاذ أنه كذلك ، أم لا ، لأنهم لم يحكوا ذلك عن معاذ ، إنما قالوا قولا ، على أنه عندهم كذلك ، وقد يجوز أن يكون في الحقيقة بخلاف ذلك .

ولو ثبت ذلك أيضا عن معاذ ، لم يكن في ذلك دليل أنه كان بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أخبره به لأقره عليه أو غيره .

وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنهما لما أخبره رفاعة بن رافع أنهم كانوا يجامعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يغتسلون حتى ينزلوا . فقال لهم عمر رضي الله عنه : فأخبرتم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فرضيه لكم ؟ ، قال : لا ، فلم يجعل ذلك عمر رضي الله عنه حجة .

فكذلك هذا الفعل ، لو ثبت أن معاذا فعله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لم يكن في ذلك دليل أنه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على خلاف ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية