2360 - وذكروا في ذلك ما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم ، عن
ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو ، قال . أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=73279أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ، ثم ينصرف إلى قومه فيصليها بهم ، هي له تطوع ، ولهم فريضة .
فكان من الحجة للآخرين عليهم ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة قد روى هذا الحديث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، كما رواه
ابن جريج ، وجاء به تاما ، وساقه أحسن من سياق
ابن جريج ، غير أنه لم يقل فيه ، هذا الذي قاله
ابن جريج هي له تطوع ، ولهم فريضة .
فيجوز أن يكون ذلك من قول
ابن جريج ، ويجوز أن يكون من قول
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، ويجوز أن يكون من قول
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر . فمن أي هؤلاء الثلاثة كان القول ، فليس فيه دليل على حقيقة فعل
معاذ أنه كذلك ، أم لا ، لأنهم لم يحكوا ذلك عن
معاذ ، إنما قالوا قولا ، على أنه عندهم كذلك ، وقد يجوز أن يكون في الحقيقة بخلاف ذلك .
ولو ثبت ذلك أيضا عن
معاذ ، لم يكن في ذلك دليل أنه كان بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أخبره به لأقره عليه أو غيره .
وهذا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنهما لما أخبره
رفاعة بن رافع أنهم كانوا يجامعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يغتسلون حتى ينزلوا . فقال لهم
عمر رضي الله عنه : فأخبرتم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فرضيه لكم ؟ ، قال : لا ، فلم يجعل ذلك
عمر رضي الله عنه حجة .
فكذلك هذا الفعل ، لو ثبت أن
معاذا فعله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لم يكن في ذلك دليل أنه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على خلاف ذلك .