2366 - فإن قال قائل : فقد روي عن
عمر خلاف ذلك ، فذكر ما حدثنا
بكر بن إدريس ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم بن أبي إياس ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17316يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم أن عمر رضي الله عنه قال له رجل : إني صليت صلاة لم أقرأ فيها شيئا .
فقال له عمر رضي الله عنه : أليس قد أتممت الركوع والسجود ؟ قال : بلى ، قال : تمت صلاتك .
قال شعبة : فحدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16452عبد الله بن عمر الغمري ، قال : قلت لمحمد بن إبراهيم : ممن سمعت هذا الحديث ؟ فقال : من
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن عمر رضي الله عنه .
[ ص: 412 ] قيل له : قد روي هذا عن
عمر رضي الله عنه من حيث ذكرتم ، ولكن الذي روينا عنه فيما بدأنا بذكره متصل الإسناد عن
عمر ،
وهمام حاضر ذلك منه ، فما اتصل إسناده عنه ، فهو أولى أن يقبل عنه مما خالفه .
وهذا أيضا مما يدل عليه النظر ، وذلك لأنهم أجمعوا أن رجلا لو صلى خلف جنب وهو يعلم بذلك ، أن صلاته باطلة وجعلوا صلاته مضمنة بصلاة الإمام . فلما كان ذلك كذلك إذا كان يعلم بفساد صلاة إمامه ، كان كذلك في النظر ، إذا كان لا يعلم بها .
ألا ترى أن المأموم لو صلى وهو جنب ، وهو يعلم ، أو لا يعلم ، كانت صلاته باطلة . فكان ما يفسد صلاته في حال علمه به ، هو الذي يفسد صلاته في حال جهله به وكان علمه بفساد صلاة إمامه تفسد به صلاته . فالنظر على ذلك أن يكون كذلك جهله بفساد صلاة إمامه ، فهذا هو النظر ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ، رحمهم الله تعالى . وقد قال بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد .