2379 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17114معبد بن خالد ، عن زيد بن عقبة الفزاري ، فذكر بإسناده مثله .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن هاتين السورتين ، هما اللتان ينبغي للإمام أن يقرأ بهما في صلاة العيدين ، وفي الجمعة مع فاتحة الكتاب ، ولا يجاوز ذلك إلى غيره ، واحتجوا بهذه الآثار .
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : ليس في ذلك توقيت بعينه ، لا ينبغي أن يجاوز إلى غيره ، ولكن للإمام أن يقرأ بهما ، وله أن يقرأ بغيرهما .
التالي
السابق