صفحة جزء
2379 - حدثنا أبو بكرة ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا شعبة ، عن معبد بن خالد ، عن زيد بن عقبة الفزاري ، فذكر بإسناده مثله .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن هاتين السورتين ، هما اللتان ينبغي للإمام أن يقرأ بهما في صلاة العيدين ، وفي الجمعة مع فاتحة الكتاب ، ولا يجاوز ذلك إلى غيره ، واحتجوا بهذه الآثار .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : ليس في ذلك توقيت بعينه ، لا ينبغي أن يجاوز إلى غيره ، ولكن للإمام أن يقرأ بهما ، وله أن يقرأ بغيرهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية