227 - فإذا
nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود قد حدثنا قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15503الوهبي قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16903ابن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، عن
عبد الله بن عبد الله بن عمر قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=701799قلت له : أرأيت توضى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لكل صلاة ، طاهرا كان أو غير طاهر ؟ عم ذاك ؟ [ ص: 43 ] قال : حدثتنيه أسماء ابنة زيد بن الخطاب : أن nindex.php?page=showalam&ids=4755عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر حدثها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر ؛ فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة .
وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يرى أن به قوة على ذلك ؛ فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة .
ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء لكل صلاة ثم نسخ ذلك ، فثبت بما ذكرنا أن الوضوء يجزي ما لم يكن الحدث .
فإن قال قائل : ففي هذا الحديث إيجاب السواك لكل صلاة ؛ فكيف لا توجبون ذلك ولا تعملون بكل الحديث ؛ إذ كنتم قد عملتم ببعضه .
قيل له : قد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خص بالسواك لكل صلاة دون أمته .
ويجوز أن يكونوا هم وهو في ذلك سواء وليس يوصل إلى حقيقة ذلك إلا بالتوقيف . فاعتبرنا ذلك هل نجد فيه شيئا يدلنا على شيء من ذلك . ؟