صفحة جزء
227 - فإذا ابن أبي داود قد حدثنا قال : ثنا الوهبي قال : ثنا ابن إسحاق ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال قلت له : أرأيت توضى ابن عمر لكل صلاة ، طاهرا كان أو غير طاهر ؟ عم ذاك ؟ [ ص: 43 ] قال : حدثتنيه أسماء ابنة زيد بن الخطاب : أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر حدثها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر ؛ فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة .

وكان ابن عمر يرى أن به قوة على ذلك ؛ فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة
.

ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء لكل صلاة ثم نسخ ذلك ، فثبت بما ذكرنا أن الوضوء يجزي ما لم يكن الحدث .

فإن قال قائل : ففي هذا الحديث إيجاب السواك لكل صلاة ؛ فكيف لا توجبون ذلك ولا تعملون بكل الحديث ؛ إذ كنتم قد عملتم ببعضه .

قيل له : قد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خص بالسواك لكل صلاة دون أمته .

ويجوز أن يكونوا هم وهو في ذلك سواء وليس يوصل إلى حقيقة ذلك إلا بالتوقيف . فاعتبرنا ذلك هل نجد فيه شيئا يدلنا على شيء من ذلك . ؟

التالي السابق


الخدمات العلمية