2508 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان nindex.php?page=showalam&ids=12391وإبراهيم بن مرزوق ، قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16686عمر بن يونس ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16585عكرمة بن عمار ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، قال : حدثني
هلال بن عياض ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ، قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=651156إذا صلى أحدكم فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا ؟ فليسجد سجدتين وهو جالس .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذا فقالوا : هذا حكم من دخل عليه الشك في صلاته ، فلم يدر أزاد أم نقص ؟ سجد سجدتين وهو جالس ، ثم يسلم ، ليس عليه غير ذلك .
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : بل يبني على الأقل حتى يعلم أنه قد أتى بما عليه يقينا .
وقالوا : ليس في هذا الحديث دليل على أنه ليس على المصلي غير تينك السجدتين ؛ لأنه قد روي عنه ما قد زاد على ذلك ، وأوجب عليه قبل السجدتين البناء على اليقين ، حتى يعلم يقينا زوال ما قد كان علم وجوبه عليه باليقين .