2520 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة بن قدامة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور . فذكر بإسناده مثله . ففي هذا الحديث العمل بالتحري .
وتصحيح الآثار يوجب ما يقول أهل هذه المقالة ؛ لأن هذا المعنى إن بطل ووجب أن لا يعمل بالتحري انتفى هذا الحديث . وإن وجب العمل بالتحري إذا كان له رأي والبناء على الأقل ، إذا لم يكن له رأي ، استوى حديث nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنهما . فصار كل واحد منها قد جاء في معنى ، غير المعنى الذي جاء فيه الآخر .
وهكذا ينبغي أن يخرج عليه الآثار ويحمل على الاتفاق ، ما قدر على ذلك ، ولا يحمل على التضاد إلا أن لا يوجد لها وجه غيره .
فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهم الله تعالى .
ومما يصحح ما ذهبوا إليه أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة رضي الله عنه قد روينا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في أول هذا الباب ، ما ذكرنا ثم قال هو برأيه أنه يتحرى .
التالي
السابق