صفحة جزء
2520 - حدثنا أبو بكرة ، قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا زائدة بن قدامة ، عن منصور . فذكر بإسناده مثله . ففي هذا الحديث العمل بالتحري .

وتصحيح الآثار يوجب ما يقول أهل هذه المقالة ؛ لأن هذا المعنى إن بطل ووجب أن لا يعمل بالتحري انتفى هذا الحديث . وإن وجب العمل بالتحري إذا كان له رأي والبناء على الأقل ، إذا لم يكن له رأي ، استوى حديث عبد الرحمن بن عوف ، وحديث أبي سعيد ، وحديث ابن مسعود رضي الله عنهما . فصار كل واحد منها قد جاء في معنى ، غير المعنى الذي جاء فيه الآخر .

وهكذا ينبغي أن يخرج عليه الآثار ويحمل على الاتفاق ، ما قدر على ذلك ، ولا يحمل على التضاد إلا أن لا يوجد لها وجه غيره .

فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار ، وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد رحمهم الله تعالى .

ومما يصحح ما ذهبوا إليه أن أبا هريرة رضي الله عنه قد روينا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في أول هذا الباب ، ما ذكرنا ثم قال هو برأيه أنه يتحرى .

التالي السابق


الخدمات العلمية