صفحة جزء
242 - حدثنا ابن مرزوق قال : ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال : ثنا شعبة ، فذكر بإسناده مثله ، غير أنه لم يذكر عكرمة ، وزاد وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يتوضأ لكل صلاة ، ويتلو إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم .

قال أبو جعفر : وليس في هذه الآية - عندنا - دليل على وجوب الوضوء لكل صلاة ؛ لأنه قد يجوز أن يكون قوله ذلك على القيام وهم محدثون .

ألا ترى أنهم قد أجمعوا أن حكم المسافر هو هذا ؟ أو أن الوضوء لا يجب عليه حتى يحدث .

فلما ثبت أن هذا حكم المسافر في هذه الآية وقد خوطب بها كما خوطب الحاضر ، ثبت أن حكم الحاضر فيها كذلك أيضا .

وقد قال ابن الفغواء : إنهم كانوا إذا أحدثوا لم يتكلموا حتى يتوضؤوا ، فنزلت هذه الآية إذا قمتم إلى الصلاة فأخبر أن ذلك إنما هو القيام إلى الصلاة بعد حدث .

التالي السابق


الخدمات العلمية