242 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391ابن مرزوق قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16365عبد الصمد بن عبد الوارث قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، فذكر بإسناده مثله ، غير أنه لم يذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، وزاد
وكان nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه يتوضأ لكل صلاة ، ويتلو إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : وليس في هذه الآية - عندنا - دليل على وجوب الوضوء لكل صلاة ؛ لأنه قد يجوز أن يكون قوله ذلك على القيام وهم محدثون .
ألا ترى أنهم قد أجمعوا أن حكم المسافر هو هذا ؟ أو أن الوضوء لا يجب عليه حتى يحدث .
فلما ثبت أن هذا حكم المسافر في هذه الآية وقد خوطب بها كما خوطب الحاضر ، ثبت أن حكم الحاضر فيها كذلك أيضا .
وقد قال
ابن الفغواء : إنهم كانوا إذا أحدثوا لم يتكلموا حتى يتوضؤوا ، فنزلت هذه الآية
إذا قمتم إلى الصلاة فأخبر أن ذلك إنما هو القيام إلى الصلاة بعد حدث .