66 - باب الإشارة في الصلاة
2613 - حدثنا
فهد بن سليمان ، قال : ثنا
محمد بن سعيد ، قال : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17416يونس بن بكير ، قال : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17386يعقوب بن عتبة ، عن
أبي غطفان بن طريف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=672730التسبيح للرجال ، والتصفيق للنساء ، ومن أشار في صلاته إشارة تفهم منه فليعدها .
فذهب قوم إلى أن الإشارة التي تفهم إذا كانت من الرجل في الصلاة قطعت عليه صلاته ، وحكموا لها بحكم الكلام ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث .
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا تقطع الإشارة الصلاة .