2623 - حدثنا
فهد ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17319الحماني ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17097مطرف ، عن
أبي الجهم ، عن
أبي الرضراض ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله رضي الله عنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651140كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيرد علي . فلما كان ذات يوم ، سلمت عليه فلم يرد علي ، فوجدت في نفسي ، فذكرت ذلك له فقال : إن الله يحدث من أمره ما يشاء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : ففي حديث
أبي بكرة ، عن
أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد على الذي سلم عليه في الصلاة بعد فراغه منها ، فذلك دليل أنه لم يكن منه في الصلاة رد السلام عليه ، لأنه لو كان ذلك منه لأغناه عن الرد عليه
[ ص: 456 ] بعد الفراغ من الصلاة كما يقول الذي يرى الرد في الصلاة بالإشارة ، أن المصلي إذا فعل ذلك بمن يسلم عليه في صلاته فلا يجب عليه الرد بعد فراغه من صلاته .
وفي حديث
أبي بكرة أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16862مؤمل فلم يرد علي فأخذني ما قدم وما حدث . ففي ذلك دليل أنه لم يكن رد أصلا بالإشارة ولا غيرها ، لأنه لو كان رد عليه بإشارته ، لم يقل ( لم يرد علي ) ولقال ( رد علي إشارة ) ولما أصابه من ذلك ما أخبر أنه أصابه مما قدم ومما حدث .
وفي حديث
علي بن شيبة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن في الصلاة شغلا ، فذلك دليل على أن المصلي معذور بذلك الشغل عن رد السلام على المسلم عليه ، ونهي لغيره عن السلام عليه .