صفحة جزء
2629 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا أحمد بن إشكاب رضي الله عنه ، قال : ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، فذكر بإسناده مثله .

فهذا جابر بن عبد الله قد كره أن يسلم على المصلي ، وقد كان سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ، فأشار إليه . فلو كانت الإشارة التي كانت من النبي صلى الله عليه وسلم ردا للسلام عليه إذا لما كره ذلك ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهه عنه ، ولكنه إنما كره ذلك لأن إشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك كانت عنده نهيا منه له عن السلام عليه وهو يصلي .

فإن قال قائل : فقد قال جابر في حديثكم هذا ( ولو سلم علي لرددت ) .

قيل له : أفقال جابر ( لرددت في الصلاة ) قد يجوز أن يكون أراد بقوله ( لرددت ) أي بعد فراغي من الصلاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية