2629 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12223أحمد بن إشكاب رضي الله عنه ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، فذكر بإسناده مثله .
فهذا nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قد كره أن يسلم على المصلي ، وقد كان سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ، فأشار إليه . فلو كانت الإشارة التي كانت من النبي صلى الله عليه وسلم ردا للسلام عليه إذا لما كره ذلك ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهه عنه ، ولكنه إنما كره ذلك لأن إشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك كانت عنده نهيا منه له عن السلام عليه وهو يصلي .
فإن قال قائل : فقد قال nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في حديثكم هذا ( ولو سلم علي لرددت ) .
قيل له : أفقال nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ( لرددت في الصلاة ) قد يجوز أن يكون أراد بقوله ( لرددت ) أي بعد فراغي من الصلاة .
التالي
السابق