2640 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15994سعيد بن عامر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15903وروح ،
nindex.php?page=showalam&ids=17282ووهب قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم ، عن
يحيى بن الجزار عن
صهيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=650074مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ، وأنا على حمار ، ومعي غلام من بني هاشم فلم ينصرف .
ففي حديث
عبيد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما أنهما مرا على الصف . فقد يجوز أن يكونا مرا على المأمومين دون الإمام ، فكان ذلك غير قاطع على المأمومين ولم يكن في ذلك دليل على حكم مرور الحمار بين يدي الإمام .
ولكن في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=52صهيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينصرف . فدل ذلك على أن مرور الحمار بين يدي الإمام أيضا غير قاطع للصلاة .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه في الحديث الذي ذكرناه عنه في الفصل الأول من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود أن الحمار يقطع الصلاة في أشياء ذكرها معه في ذلك الحديث ، قال : ( وأحسبه قد أسنده ) . فهذا الحديث الذي رويناه عن
عبيد الله nindex.php?page=showalam&ids=52وصهيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما ، مخالف لذلك ، فأردنا أن نعلم أيها نسخ الأمر .