2644 - حدثنا
محمد بن حميد ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب . ( ح ) .
2645 - وحدثنا
محمد قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15974ابن أبي مريم ، قال : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح في حديثه ، عن
محمد بن عمر .
2646 - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15974ابن أبي مريم في حديثه ، قال : حدثني
محمد بن عمر ثم ذكر بإسناده مثله ، غير أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=667006زار رسول الله صلى الله عليه وسلم عباسا .
فقد وافق هذا الحديث حديث
nindex.php?page=showalam&ids=52صهيب وعبيد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما اللذين قدمنا ذكرهما في الفصل الذي قبل هذا .
ثم رجعنا إلى حكم مرور الكلب بين يدي المصلي ، كيف هو ؟ وهل يقطع الصلاة أم لا ؟
فكان أحد من روي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقطع الصلاة
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما ، قد روينا ذلك عنه في أول هذا الباب .
ثم قد روينا في حديث
الفضل الذي قد ذكرنا ما قد خالفه .
ثم روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما بعد من قوله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عنه ، أن الكلب لا يقطع الصلاة . فدل ذلك على ثبوت نسخ ذلك عنده ، وعلى أن ما رواه
الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فصل بين الكلب الأسود من غيره من الكلاب ، فجعل الأسود يقطع الصلاة وجعل ما سواه بخلاف ذلك ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال : الأسود شيطان .
فدل ذلك على أن المعنى الذي وجب له قطعه إنما هو لأنه شيطان . فأردنا أن ننظر هل عارض ذلك شيء ؟