2675 - واحتجوا في ذلك بما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود ، قال : ثنا
مروان بن جعفر بن سعد السمري ، قال : أخبرني
محمد بن إبراهيم بن حبيب بن سليمان بن سمرة ، عن
جعفر بن سعد بن سمرة ، عن
حبيب بن سليمان ، عن
أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة nindex.php?page=hadith&LINKID=931789أنه كتب إلى بنيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم إذا شغل أحدهم عن الصلاة ، أو نسيها حتى يذهب حينها الذي تصلى فيه أن يصليها مع التي تليها من الصلاة المكتوبة .
وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : بل يصليها إذا ذكرها ، وإن كان ذلك قبل دخول وقت التي تليها ، ولا شيء عليه غير ذلك . واحتجوا في ذلك بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة وعمران ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة رضي الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس ، فصلاها بعدما استوت ، ولم ينتظر دخول وقت الظهر ، وقد ذكرنا ذلك بأسانيده في غير هذا الموضع من هذا الكتاب .