2691 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12011عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي أبو زرعة ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14656محمد بن المبارك ، قال : ثنا
صدقة بن خالد ، عن
يزيد بن أبي مريم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14947القاسم بن مخيمرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=4939عبد الله بن عكيم ، قال : حدثني
أشياخ جهينة ، قالوا :
nindex.php?page=hadith&LINKID=52744أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قرئ إلينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تنتفعوا من الميتة بشيء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن جلود الميتة لا تطهر ، وإن دبغت ، ولا يجوز الصلاة عليها ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث .
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : إذا دبغ جلد الميتة أو عصبها ، فقد طهر ، ولا بأس ببيعه والانتفاع به ، والصلاة عليها .
وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى فيما احتجوا به عليهم ، من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى الذي ذكرنا ، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم : لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب فقد يجوز أن يكون أراد بذلك ما دام ميتة غير مدبوغ فإنه قد كان يسأل عن الانتفاع بشحم الميتة ، فأجاب الذي سأله بمثل هذا .