2693 - حدثنا إبراهيم بن محمد بن يونس ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم ، قال : ثنا زمعة ، فذكر بإسناده مثله .
فأخبر nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله رضي الله عنه بالسؤال الذي كان قول النبي صلى الله عليه وسلم : لا تنتفعوا بالميتة جوابا له ، وأن ذلك على النهي عن الانتفاع بشحومها .
فأما ما كان يدبغ منها حتى يخرج من حال الميتة ، ويعود إلى غير معنى الأهب ، فإنه يطهر بذلك .
وقد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آثار متواترة صحيحة المجيء ، مفسرة المعنى تخبر عن طهارة ذلك الدباغ .
التالي
السابق