[ ص: 47 ] 255 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14385إبراهيم بن بشار قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
عائش بن أنس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=698980سمعت nindex.php?page=showalam&ids=8عليا على المنبر يقول : كنت رجلا مذاء فأردت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه ؛ لأن ابنته كانت تحتي ، فأمرت nindex.php?page=showalam&ids=56عمارا فسأله فقال : يكفي منه الوضوء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : أفلا ترى أن
عليا لما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أوجبه عليه في ذلك ، ذكر وضوء الصلاة .
فثبت بذلك أن ما كان سوى وضوء الصلاء مما أمر به ، فإنما كان ذلك لغير المعنى الذي وجب له وضوء الصلاة . وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=3753سهل بن حنيف ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما قد دل على هذا أيضا .