2711 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود ، قال : ثنا
أبو عمر الحوضي ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام بن أبي عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، عن
جون بن قتادة ، عن
سلمة بن المحبق nindex.php?page=hadith&LINKID=670431أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بقربة من عند امرأة فيها ماء ، فقالت : إنها ميتة . فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدبغتيها ؟ فقالت : نعم . فقال : دباغها ذكاتها .
فقد جاءت هذه الآثار متواترة في طهور جلد الميتة بالدباغ وهي ظاهرة المعنى . فهي أولى من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=4939عبد الله بن عكيم الذي لم يدلنا على خلاف ما جاءت به هذه الآثار . فإن قال قائل : إن ما كان من إباحة دباغ جلود الميتة وطهارتها بذلك الدباغ ، إنما كان قبل تحريم الميتة ، فإن الحجة عليه في ذلك .