2712 - والدليل على أن ذلك كان بعد تحريم الميتة وأن هذا كان غير داخل فيما حرم منها قيل له : إن
nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود قد حدثنا قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15302المقدمي ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب . ( ح ) .
2713 - وحدثنا
صالح بن عبد الرحمن ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17406يوسف بن عدي ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=683715ماتت شاة nindex.php?page=showalam&ids=93لسودة بنت زمعة رضي الله عنها فقالت : يا رسول الله ماتت فلانة ، تعني الشاة ، قال : فلولا أخذتم مسكها ؟ . فقالت : نأخذ مسك شاة قد ماتت ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إنما قال الله : قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية ، فإنه لا بأس بأن تدبغوه فتنتفعوا به . قالت : فأرسلت إليها ، فسلخت مسكها فدبغته ، فاتخذت منه قربة ، حتى تخرقت :
ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عن ذلك ، قرأ عليها الآية التي نزل فيها تحريم الميتة .
[ ص: 472 ] فأعلمها بذلك أن ما حرم عليهم بتلك الآية من الشاة حين ماتت إنما هو الذي يطعم منها إذا ذكيت لا غير ، وأن الانتفاع بجلودها إذا دبغت غير داخل في ذلك الذي حرم منها .
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما نحوا من ذلك .