[ ص: 473 ] 2715 - ولقد روي في هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ما قد حدثنا
فهد ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12125 : أبو غسان ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16956محمد بن راشد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=695016كنا نصيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغانمنا من المشركين الأسقية ، فنقتسمها وكلها ميتة ، فننتفع بذلك ، فدل ذلك على ما ذكرنا .
وهذا
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه يقول هذا ، وقد حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا تنتفعوا من الميتة بشيء . فلم يكن ذلك - عنده - بمضاد لهذا . فثبت أن معنى حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تنتفعوا من الميتة بشيء - غير معنى حديثه الآخر ، وأن الشيء المحرم من الميتة في ذلك الحديث هو غير المباح في هذا الحديث . فكذلك أيضا ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=4939عبد الله بن عكيم ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مما نهي عن الانتفاع به من الميتة ، وهو غير ما أباح في هذه الآثار من أهبها المدبوغة ، حتى تتفق هذه الآثار ، ولا يضاد بعضها بعضا . وهذا الذي ذهبنا إليه في هذا الباب ، من طهارة جلود الميتة بالدباغ ، قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، رحمهم الله تعالى .