2823 - واحتجوا في ذلك بما حدثنا
سليمان بن شعيب ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد ، قال : ثنا
ابن أبي ذئب ، عن
صالح مولى التوأمة . ( ح )
2824 - وحدثنا
أحمد بن داود ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13455يعقوب بن حميد ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17126معن بن عيسى ، عن ،
أبي ذئب عن
صالح بن أبي صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=36717من صلى على جنازة في مسجد فلا شيء له . فلما اختلفت الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ، فكان فيما روينا في الفصل الأول إباحة الصلاة على الجنائز في المساجد ، وفيما روينا في الفصل الثاني كراهة ذلك ، احتجنا إلى كشف ذلك لنعلم المتأخر منه ، فنجعله ناسخا لما تقدم من ذلك .
[ ص: 493 ] فلما كان حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فيه دليلا على أنهم قد كانوا تركوا الصلاة على الجنائز في المسجد ، بعد أن كانت تفعل فيه ، حتى ارتفع ذلك من فعلهم ، وذهبت معرفة ذلك من عامتهم . فلم يكن ذلك عندها ، لكراهة حدثت ، ولكن كان ذلك عندها ، لأن لهم أن يصلوا في المسجد على جنائزهم ، ولهم أن يصلوا عليها في غيره . ولا يكون صلاتهم في غيره دليلا على كراهة الصلاة فيه ، كما لم تكن صلاتهم فيه دليلا على كراهة الصلاة في غيره . فقالت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات
سعد ما قالت لذلك .
وأنكر عليها ذلك الناس ، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة رضي الله عنه قد علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم نسخ الصلاة عليهم في المسجد بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سمعه منه في ذلك ، وأن ذلك الترك الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة على الجنائز في المسجد ، بعد أن كان يفعلها فيه ، ترك نسخ ، فذلك أولى من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ؛ لأن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها إخبار عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال الإباحة التي لم يتقدمها نهي .
وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه إخبار عن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد تقدمته الإباحة . فصار حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه أولى من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ، لأنه ناسخ له . وفي إنكار من أنكر ذلك على
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ، وهم يومئذ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، دليل على أنهم قد كانوا علموا في ذلك خلاف ما علمت ، ولولا ذلك لما أنكروا ذلك عليها .
وهذا الذي ذكرنا من النهي عن الصلاة على الجنازة في المسجد وكراهتها ، قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رضي الله عنهم.
غير أن أصحاب الإملاء رووا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رضي الله عنه في ذلك أنه قال : إذا كان مسجد قد أفرد للصلاة على الجنازة ، فلا بأس بأن يصلى على الجنائز فيه .