صفحة جزء
2853 - وقد حدثنا محمد بن خزيمة ، وقال : ثنا حجاج بن المنهال ، قال : أنا حماد بن سلمة ، قال : ثنا داود بن أبي هند ، عن الشعبي ، عن علقمة بن قيس ، قال : قدم ناس من أهل الشام ، فمات لهم ميت ، فكبروا عليه خمسا ، فأردت أن لا أحييهم ، فأخبرت ابن مسعود رضي الله عنه ، فقال : ليس فيه شيء معلوم . فهذا يحتمل ما ذكرنا في اختلاف حكم الصلاة على البدريين ، وعلى غيرهم .

فكان عبد الله أراد بقوله ( ليس فيه شيء معلوم ) أي ليس فيه شيء ، يكبر في الصلاة على الناس جميعا لا يجاوز إلى غيره . وقد روي هذا الحديث بغير هذا اللفظ .

التالي السابق


الخدمات العلمية