2853 - وقد حدثنا
محمد بن خزيمة ، وقال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن المنهال ، قال : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، عن
الشعبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة بن قيس ، قال :
قدم ناس من أهل الشام ، فمات لهم ميت ، فكبروا عليه خمسا ، فأردت أن لا أحييهم ، فأخبرت nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه ، فقال : ليس فيه شيء معلوم . فهذا يحتمل ما ذكرنا في اختلاف حكم الصلاة على البدريين ، وعلى غيرهم .
فكان
عبد الله أراد بقوله ( ليس فيه شيء معلوم ) أي ليس فيه شيء ، يكبر في الصلاة على الناس جميعا لا يجاوز إلى غيره . وقد روي هذا الحديث بغير هذا اللفظ .