صفحة جزء
2859 - حدثنا أبو بكرة ، قال : ثنا روح ، قال : ثنا شعبة ، عن علي بن الأقمر ، فذكر بإسناده مثله . فهذا عبد الله لما سئل عن التكبير على الجنازة أخبر أنه أربع ، وأمرهم في حديث علقمة أن يكبروا ما كبر أئمتهم . فلو انقطع الكلام على ذلك لكان وجه حديثه عندنا على أن أصل التكبير عنده أربع ، وعلى أن من صلى خلف من يكبر أكثر من أربع ، كبر كما كبر إمامه ، لأنه قد فعل ما قد قاله بعض العلماء . وقد كان أبو يوسف يذهب إلى هذا القول ، ولكن الكلام لم ينقطع على ذلك ، وقال : ( لا وقت ولا عدد ) .

[ ص: 499 ] فدل ذلك على أن معناه في ذلك ( لا وقت عندي للتكبير في الصلاة على الجنائز ، ولا عدد ) على المعنى الذي ذكرناه في أهل بدر وغيرهم .

أي لا وقت ولا عدد في التكبير في الصلاة على الناس جميعا ، ولكن جملته لا وقت لها ولا عدد ، إن كان أهل بدر - هكذا حكم الصلاة عليهم والصلاة على غيرهم على ما روى عنه أبو عطية ، حتى لا يتضاد شيء من ذلك . ثم قد روي عن أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاتهم على جنائزهم ، أنهم كبروا فيها أربعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية