2874 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13585عثمان بن عبد الله بن موهب ، قال :
صليت خلف nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه على جنائز من رجال ونساء ، فسوى بينهم وكبر أربعا .
فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المذكورون في هذه الآثار ، قد كانوا يكبرون في صلاتهم على جنائزهم أربع تكبيرات ، ثم لا ينكر ذلك عليهم غيرهم . فدل ذلك أن ذلك هو حكم التكبير في الصلاة على الجنائز ، وأن ما زاد على التكبيرات الأربع ، فإنما كان لمعنى خاص ، خص به بعض الموتى ، ممن ذكرنا من
أهل بدر على سائر الناس .
فثبت بما ذكرنا أن التكبير على الجنازة أربعا على الناس جميعا ، من بعد
أهل بدر إلى يوم القيامة .
[ ص: 501 ] وكان مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
وسفيان ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن رحمهما الله ، في التكبير على الجنائز أيضا ما ذكرنا . وقد روي ذلك أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد ابن الحنفية .