صفحة جزء
2874 - حدثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا أحمد ، قال : ثنا إسرائيل ، عن عثمان بن عبد الله بن موهب ، قال : صليت خلف أبي هريرة رضي الله عنه على جنائز من رجال ونساء ، فسوى بينهم وكبر أربعا .

فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المذكورون في هذه الآثار ، قد كانوا يكبرون في صلاتهم على جنائزهم أربع تكبيرات ، ثم لا ينكر ذلك عليهم غيرهم . فدل ذلك أن ذلك هو حكم التكبير في الصلاة على الجنائز ، وأن ما زاد على التكبيرات الأربع ، فإنما كان لمعنى خاص ، خص به بعض الموتى ، ممن ذكرنا من أهل بدر على سائر الناس .

فثبت بما ذكرنا أن التكبير على الجنازة أربعا على الناس جميعا ، من بعد أهل بدر إلى يوم القيامة .

[ ص: 501 ] وكان مذهب أبي حنيفة ، وسفيان ، وأبي يوسف ، ومحمد بن الحسن رحمهما الله ، في التكبير على الجنائز أيضا ما ذكرنا . وقد روي ذلك أيضا عن محمد ابن الحنفية .

التالي السابق


الخدمات العلمية