2911 - حدثنا فهد ، قال : ثنا أحمد بن حميد ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه رفعه مثله . فهذا يعارض الحديث الأول ، إذا كان معناه على ما حمله عليه أهل المقالة الأولى . ولكنا لا نحمله على المعارضة ، ونجعل الحديثين صحيحين ، فنجعل النهي الذي كان في حديث بشير للنجاسة التي كانت في النعلين ، لئلا ينجس القبور ، كما قد نهي أن يتغوط عليها أو يبال .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه يدل على إباحة المشي بالنعال التي لا قذر فيها بين القبور .
[ ص: 511 ] فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار .
وقد جاءت الآثار متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قد ذكرنا عنه من صلاته في نعليه ، ومن خلعه إياهما في وقت ما خلعهما للنجاسة التي كانت فيهما ، ومن إباحة الناس الصلاة في النعال .
التالي
السابق