صفحة جزء
2948 - حدثنا سليمان بن شعيب ، قال : ثنا الخصيب بن ناصح ، قال : ثنا عبد العزيز بن مسلم ، عن سهيل بن أبي صالح ( ح ) .

2949 - وحدثنا ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا سفيان ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لأن يجلس أحدكم على جمرة حتى تحرق ثيابه وتخلص إلى جلده ، خير له من أن يجلس على قبر . قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذه الآثار فقلدوها ، وكرهوا من أجلها الجلوس على القبور .

[ ص: 517 ] وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لم ينه عن ذلك لكراهة الجلوس على القبر ، ولكنه أريد به الجلوس للغائط أو البول ، وذلك جائز في اللغة ، يقال : جلس فلان للغائط ، وجلس فلان للبول .

التالي السابق


الخدمات العلمية