صفحة جزء
2952 - حدثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا المقدمي ، قال : ثنا سليمان بن داود ، قال : ثنا محمد بن أبي حميد ، عن محمد بن كعب ، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من قعد على قبر ، فتغوط عليه أو بال ، فكأنما قعد على جمرة .

فثبت بذلك أن الجلوس المنهي عنه في الآثار الأول ، هو هذا الجلوس ، فأما الجلوس لغير ذلك ، فلم يدخل في ذلك النهي . وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد رحمهم الله تعالى . وقد روي ذلك عن علي وابن عمر رضي الله عنهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية