2965 - حدثنا
فهد ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12039أبو شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان nindex.php?page=showalam&ids=17275وورقا ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723عبد الرحمن الأعرج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=75012لا تقسم ورثتي دينارا ، ما تركت بعد نفقة أهلي ومؤنة عاملي فهو صدقة .
قالوا : ففي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه هذا ما يدل على أنها كانت صدقات في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله : بعد مؤنة عاملي وعامله لا يكون إلا وهو حي .
قالوا : ففي هذه الآثار ، ما قد دل على أن الصدقة
لبني هاشم حلال ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله وفيهم
فاطمة بنته ، قد كانوا يأكلون من هذه الصدقة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فدل ذلك على إباحة سائر الصدقات لهم ، فالحجة عليهم في ذلك ، أن تلك الصدقة كصدقات الأوقاف ، وقد رأينا ذلك يحل للأغنياء .
ألا ترى أن رجلا لو أوقف داره على رجل غني ، أن ذلك جائز ولا يمنعه ذلك غناه ، وحكم ذلك خلاف حكم سائر الصدقات من الزكوات والكفارات ، وما يتقرب به إلى الله عز وجل ، فكذلك من كان من
بني هاشم ذلك لهم حلال ، وحكمه خلاف حكم سائر الصدقات التي قد ذكرنا .
ثم قد جاءت بعد هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترة بتحريم الصدقة على
بني هاشم .