عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح معاني الآثار
كتاب الزكاة
باب الصدقة على بني هاشم
فهرس الكتاب
شرح معاني الآثار
الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي
صفحة
8
جزء
1
2
3
4
2969 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13857
ابن أبي داود
، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16459
عبد الله بن محمد بن أسماء
، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15662
جويرية بن أسماء
، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867
مالك
، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300
الزهري
، أن
عبد الله بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب
حدثه ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16482
عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث
حدثه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=658792
اجتمع
ربيعة بن الحارث
والعباس بن عبد المطلب
فقالا : لو بعثنا هذين الغلامين ( لي
وللفضل بن العباس
) على الصدقة فأديا ما يؤدي الناس ، وأصابا ما يصيب الناس .
قال : فبينما هما في ذلك ، جاء
nindex.php?page=showalam&ids=8
علي بن أبي طالب
رضي الله عنه ، فوقف عليهما ، فذكرا له ذلك .
فقال
علي
رضي الله عنه : لا تفعلا ، فوالله ما هو بفاعل .
فقال
ربيعة بن الحارث
: ما يمنعك من هذا إلا نفاسة علينا ، فوالله لقد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نفسناه عليك .
فقال
علي
رضي الله عنه : أنا
أبو حسن
، أرسلاهما ، فانطلقا ، فاضطجع .
فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر ، سبقناه إلى الحجرة ، فقمنا عند بابها حتى جاء ، فأخذ بآذاننا ، وقال : اخرجا ما تصرران .
ثم دخل ودخلنا عليه ، وهو يومئذ عند
nindex.php?page=showalam&ids=15953
زينب بنت جحش
، فتواكلنا الكلام ، ثم تكلم أحدنا قال : يا رسول الله ، أنت أبر الناس وأوصل الناس ، وقد بلغنا النكاح ، وقد جئناك لتؤمرنا على بعض الصدقات ، فنؤدي إليك كما يؤدون ، ونصيب كما يصيبون .
فسكت حتى أردنا أن نكلمه ، وجعلت
زينب
تلمع إلينا من وراء الحجاب أن لا تكلماه .
فقال : إن الصدقة لا تنبغي
لآل محمد
؛ إنما هي أوساخ الناس ، ادعوا لي
محمية
( وكان على الخمس )
ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب
.
[
ص:
8 ]
فجاءاه ، فقال
لمحمية
: أنكح هذا الغلام ابنتك
للفضل بن العباس
رضي الله عنهما ، فأنكحه .
وقال
لنوفل بن الحارث
: أنكح هذا الغلام ابنتك ، فأنكحني .
وقال
لمحمية
: أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا
.
فإن قال قائل : فقد أصدق عنهما من الخمس ، وحكمه حكم الصدقات .
قيل له : قد يجوز أن يكون ذلك من سهم ذوي القربى الذي في الخمس ، وذلك خارج من الصدقات المحرمة عليهم ؛ لأنه إنما حرم عليهم أوساخ الناس ، والخمس ليس كذلك .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة