2986 - حدثنا
أحمد بن عبد المؤمن الخراساني ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن بن شقيق ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15719الحسين بن واقد ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=134أبي يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=933929جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب .
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما هذا يا سلمان ؟ قال : صدقة عليك ، وعلى أصحابك .
قال : ارفعها ؛ فإنا لا نأكل الصدقة ، فرفعها .
فجاءه من الغد بمثله ، فوضعه بين يديه ، فقال : ما هذا يا سلمان ؟ قال : هدية .
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه : انبسطوا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فهذه الآثار كلها ، قد جاءت بتحريم الصدقة على
بني هاشم ، ولا نعلم شيئا نسخها ولا عارضها إلا ما قد ذكرناه في هذا الباب ، مما ليس فيه دليل على مخالفتها .
فإن قال قائل : تلك الصدقة ، إنما هي الزكاة خاصة ، فأما ما سوى ذلك من سائر الصدقات فلا بأس به .
قيل له : في هذه الآثار ما قد دفع ما ذهبت إليه ، وذلك ما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15579بهز بن حكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بالشيء سأل : أهدية أم صدقة ؟ فإن قالوا : صدقة ، قال لأصحابه : كلوا ، واستغنى بقول المسئول : ( إنه صدقة ) عن أن يسأله صدقة من زكاة ، أم غير ذلك ؟
فدل ذلك على أن حكم سائر الصدقات في ذلك سواء .
[ ص: 11 ] وفي حديث
سلمان رضي الله عنه ، فقال : فجئت فقال : أهدية أم صدقة ؟ فقلت : بل صدقة ؛ لأنه بلغني أنكم قوم فقراء ، فامتنع من أكلها لذلك ، وإنما كان
سلمان رضي الله عنه يومئذ عبدا ، ممن لا يجب عليه زكاة .
فدل ذلك على أن كل الصدقات من التطوع وغيره قد كان محرما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعلى سائر
بني هاشم .
والنظر أيضا يدل على استواء حكم الفرائض والتطوع في ذلك ، وذلك أنا رأينا غير
بني هاشم من الأغنياء والفقراء - في الصدقات المفروضات والتطوع - سواء من حرم عليه أخذ صدقة مفروضة ، حرم عليه أخذ صدقة غير مفروضة .
فلما حرم على
بني هاشم أخذ الصدقات المفروضات ، حرم عليهم أخذ الصدقات غير المفروضات .
فهذا هو النظر في هذا الباب ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، رحمهم الله تعالى .
وقد اختلف عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله في ذلك ، فروي عنه أنه قال : لا بأس بالصدقات كلها على
بني هاشم .
وذهب في ذلك - عندنا - إلى أن الصدقات إنما كانت حرمت عليهم من أجل ما جعل لهم في الخمس ، من سهم ذوي القربى .
فلما انقطع ذلك عنهم ورجع إلى غيرهم ، بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم - حل لهم بذلك ما قد كان محرما عليهم من أجل ما قد كان أحل لهم .