صفحة جزء
2988 - حدثنا أبو أمية ، قال : ثنا قبيصة بن عقبة ، قال : ثنا سفيان ، عن موسى بن أبي عائشة ، عن عبد الله [ ص: 12 ] بن أبي رزين ، عن أبي رزين ، عن علي رضي الله عنه قال : قلت للعباس : سل النبي صلى الله عليه وسلم يستعملك على الصدقات .

فسأله فقال : ما كنت لأستعملك على غسالة ذنوب الناس
.

أفلا ترى أنه إنما كره له الاستعمال على غسالة ذنوب الناس لا لأنه حرم ذلك عليه لحرمة الاجتعال منه عليه .

وقد كان أبو يوسف رحمه الله يكره لبني هاشم أن يعملوا على الصدقة إذا كانت جعالتهم منها ، قال : " لأن الصدقة تخرج من مال المتصدق إلى الأصناف التي سماها الله تعالى ، فيملك المصدق بعضها ، وهي لا تحل له .

واحتج في ذلك أيضا ، بحديث أبي رافع حين سأله المخزومي أن يخرج معه ليصيب منها ، ومحال أن يصيب منها شيئا إلا بعمالته عليها واجتعاله منها .

وخالف أبا يوسف رحمه الله في ذلك آخرون ، فقالوا : لا بأس أن يجتعل منها الهاشمي ؛ لأنه إنما يجتعل على عمله ، وذلك قد يحل للأغنياء .

فلما كان هذا لا يحرم على الأغنياء الذين يحرم عليهم غناهم الصدقة ، كان كذلك أيضا في النظر ، لا يحرم ذلك على بني هاشم الذين يحرم عليهم نسبهم أخذ الصدقة .

وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تصدق به على بريرة أنه أكل منه ، وقال : هو عليها صدقة ، ولنا هدية .

التالي السابق


الخدمات العلمية