2996 - حدثنا
روح بن الفرج ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16704عمرو بن خالد ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11823أبي الأسود ، عن
أبي معن بن يزيد بن يسار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17384يعقوب بن عبد الله بن الأشج ، عن
عبد الله بن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم
، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم غنما من الصدقة ، فأرسل إلى زينب الثقفية بشاة منها ، فأهدت زينب من لحمها لنا .
فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : هل عندكم شيء تطعمونا ؟ قلنا : لا والله يا رسول الله ، فقال : ألم أر لحما آنفا أدخل عليكم ؟
قلنا : يا رسول الله ، ذاك من الشاة التي أرسلت بها إلى زينب من الصدقة ، وأنت لا تأكل الصدقة ، فلم نحب أن نمسك ما لا تأكل منه .
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو أدركته لأكلت منه .
فلما كان ما تصدق به على
nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة جائزا للنبي صلى الله عليه وسلم أكله ؛ لأنه إنما ملكه بالهدية ، جاز أيضا للهاشمي أن يجتعل من الصدقة ؛ لأنه إنما يملكه بعمله ، لا بالصدقة .
فهذا هو النظر ، وهو أصح مما ذهب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله في ذلك .