3019 - حدثنا عبد الرحمن بن الجارود ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى ، قال : أنا nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16574عطية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .
فأباح رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة للرجل ، إذا كان في سبيل الله ، أو ابن السبيل ، فقد جمع ذلك الصحيح ، وغير الصحيح .
فدل ذلك أيضا ، على أن الصدقة ، إنما تحل بالفقر ، كانت معه الزمانة ، أو لم تكن .
التالي
السابق