3031 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16862مؤمل ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
إبراهيم الهجري ، عن
أبي الأحوص ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=696170الأيدي ثلاث : فيد الله العليا ، ويد المعطي التي تليها ، ويد السائل السفلى إلى يوم القيامة ، فاستعفف ما استطعت ، ولا تعجز عن نفسك ، ولا تلام على كفاف وإذا آتاك الله خيرا فلير عليك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فكانت المسألة التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآثار كلها هي للفقر لا غيره .
وكان تصحيح معاني هذه الآثار - عندنا - يوجب أن من قصد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : لا تحل الصدقة لذي مرة سوي ، هو غير من استثناه من ذلك في حديث
وهب بن خنبش بقوله : إلا من فقر مدقع ، أو غرم مفظع وأنه الذي يريد بمسألته أن يكثر ماله ، ويستغني من مال الصدقة ، حتى تصح هذه الآثار ، وتتفق معانيها ولا تتضاد .
وهذا المعنى الذي حملنا عليه وجوه هذه الآثار ، هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، رحمهم الله تعالى .
فإن سأل سائل عن معنى حديث
عمر المروي عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحو من هذا .