3034 - وقد بين ذلك ، ما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=696349عن رائطة بنت عبد الله ، امرأة nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، وكانت امرأة صنعاء ، وليس لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه مال ، فكانت تنفق عليه وعلى ولده منها .
فقالت : لقد شغلتني - والله - أنت وولدك عن الصدقة ، فما أستطيع أن أتصدق معكم بشيء .
فقال : ما أحب إن لم يكن لك في ذلك أجر ، أن تفعلي .
فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هي وهو ، فقالت : يا رسول الله ، إني امرأة ذات صنعة ، أبيع منها ، وليس لولدي ولا لزوجي شيء ، فشغلوني فلا أتصدق ، فهل لي فيهم أجر ؟
[ ص: 24 ] فقال : لك في ذلك أجر ما أنفقت عليهم ، فأنفقي عليهم .
ففي هذا الحديث أن تلك الصدقة ، مما لم يكن فيه زكاة .
و (
رائطة ) هذه ، هي زينب امرأة عبد الله ، لا نعلم أن
عبد الله كانت له امرأة غيرها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
والدليل على أن تلك الصدقة كانت تطوعا كما ذكرنا ، قولها ( كنت امرأة صنعاء ، أصنع بيدي فأبيع من ذلك ، فأنفق على
عبد الله ) .
فكان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي في هذا الحديث ، وفي الحديث الأول ، جوابا لسؤالها هذا .
وفي حديث
رائطة هذا : كنت أنفق من ذلك على
عبد الله ، وعلى ولده مني .
وقد أجمعوا على أنه لا يجوز للمرأة أن تنفق على ولدها من زكاتها .
فلما كان ما أنفقت على ولدها ليس من الزكاة ، فكذلك ما أنفقت على زوجها ليس هو أيضا من الزكاة .
وقد روي أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل أن تلك الصدقة التي أباح لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنفاقها على زوجها ، كانت من غير الزكاة .