صفحة جزء
3042 - حدثنا أبو بكرة ، قال : ثنا أبو عمر ، والحجاج بن المنهال ، قالا : ثنا حماد بن سلمة ، فذكر بإسناده مثله .

وممن ذهب إلى هذا القول أيضا ، أبو حنيفة ، وزفر رحمهما الله .

وخالفهم في ذلك آخرون ، منهم أبو يوسف ، ومحمد بن الحسن رحمهما الله ، فقالوا : لا صدقة في الخيل السائمة البتة .

وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى فيما احتجوا به لقولهم ، من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينس حق الله فيها أنه قد يجوز أن يكون ذلك الحق حقا سوى الزكاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية